هذا {و} قد استقر المذهب الآن بل وقبل الآن على أن {الكفار أنجاس} كالكلاب والخنازير {ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة} وإن كان قول المصنف هنا: {على أشهر الروايتين (1)} مشعرا بنوع تردد فيه، بل منه تحير بعض المتأخرين عنه، فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقا أو أهل الكتاب خاصة.
لكن قد تقدم في كتاب الطهارة (2) ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة، خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، وصدر بعض الأخبار (3) تقية منهم.
{وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات} إلا بعد غسلها، لنجاستها حينئذ باستعمالهم {وروي} أنه {إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمرة بغسل يده} وهو وإن كانت صحيحة - قال العيص (4):
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهود والنصارى، فقال:
لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال:
إذا توضأ فلا بأس ". وفي صحيحة القاسم (5) " أنه سأله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " - {و} لكنها {هي} رواية {شاذة} لم نجد عاملا بها إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار لا كتاب فتوى.
مع أن المحكي عنه فيها أنه صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه " لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها