ما قتل من النعم " دال عليه باعتبار ظهوره في أن كل من النعم مثلا من الصيد، ولا مماثل للإبل غير النعام.
والمراد بالصيد المحرم على المحرم خصوص الحيوان المحلل، كما هو أحد القولين في المسألة، بل عن ظاهر السيوري الاجماع عليه، بل لعله المتبادر من الصيد، لأنه الغاية القصوى منه، ولظهور قوله تعالى (1):
" فكلوا مما أمسكن عليكم " فيه، بل إطلاق الأخبار الكثيرة (2) جواز الأكل من الصيد من غير تقييد بالمحلل دال عليه أيضا، ضرورة ظهور ترك التقييد فيها على كثرتها في عدم دخول المحرم في إطلاق الصيد، وكذا الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة (3) المتضمن أكثرها أنه " يأكل من الصيد ويفدي ولا يأكل من الميتة " والظاهر من الآيات المزبورة حل الصيد لولا الاحرام، فيتركب قياس على هيئة الشكل الأول، وهو النعامة صيد محرم على المحرم، وكل صيد محرم على المحرم فهو حلال، فالنعام حلال.
ولا ينافي ذلك ثبوت الكفارة لبعض الأفراد المحرمة بدليل مخصوص، ولذا لم يعم كل حيوان محرم، وإطلاق الصيد في بعض كلام العرب لاستحلالهم جميع الأفراد قبل ورود المنع، بل قد يدل قوله تعالى (4):
" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " من وجه آخر، وهو أن الصيد فيه بمعنى الصيد نحو قوله تعالى (5): " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " وقوله تعالى: " ليبلونك الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " ومن هنا احتج به الأصحاب على تحريم ما اصطاده المحل على المحرم، بل