(عليه السلام): كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال:
إن إبراهيم (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل في مكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال: أي نصيب لك؟ وهو قربان لربي وفداء لابني، فأوحى الله إليه أن له فيه نصيبا، وهو الطحال لأنه مجمع الدم والخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى النطفة، فأعطاه إبراهيم (عليه السلام) الطحال والأنثيين، قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، وهو المخ الذي في فقار الظهر ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها: الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكر، وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن، وذلك إذا كان قائما في الضرع " إلى غير ذلك من النصوص (1) الواردة في الدم والطحال، ومنها الصحيح وغيره.
ولا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتفق عليها، بل وعلى الثمانية بإضافة الثلاثة التي أشار إليها المصنف بقوله: {وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد، أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث}.
لكن في المسالك بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال: " وكلها ضعيفة السند، وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الأدلة العامة، وقد علمنا منها تحريم الدم والخبائث وتحليل الطيبات، فما كان منها خبيثا يحرم لذلك، وهو الخمسة التي صدر بها المصنف جازما بها، وفي معناها