من المثل أو القيمة، ولا ريب في ضعفه، وليس عليه إلا القيمة يوم التلف، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب، فإن لم يجد به مثلها اشترى ما دونه.
بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا، ولا بأس به، إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل، فإنه يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه، لأن ملكه باق عليه، ومستحق العتق قد هلك، بخلاف مستحق الأضحية، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها حق الغير، فهي للفقراء أضحية، فوجب الشراء بها ولو جزءا من أضحيته، لأنه شئ عن أضحيته أيضا، كما لو اشترك جماعة في أضحية.
نعم ما في المسالك - من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما وفرقه على وجهها، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم، ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها - لا يخلو من إشكال بل منع، لعدم الدليل، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل.
{و} على كل حال ف {لو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت} من دون تفريط عيبا يمنع من الأضحية فضلا عن غيره {نحرها على ما بها، وأجزأته} لأن الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة، وفي