لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع} فيكون ميتة، لأنه في هذه الحال لا يحله إلا الذبح، وأولى من ذلك ما لو علم أن الأول أثبته والثاني خاصة قتله أو هو مع الأول، لما عرفت من صيرورته غير ممتنع باثبات الأول، فلا يحله إلا الذبح، كما هو واضح. هذا كله من حيث الحل والحرمة، وأما حكمه من حيث الملك فقد عرفته سابقا وتعرفه أيضا، والله العالم.
المسألة {السادسة:} {ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل} بلا خلاف {و} لا اشكال، كما أنه لا خلاف في أنه {لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه} اقتصارا في الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق والمتيقن، وهو الازهاق بالعقر الذي هو المراد بالإمساك في الآية (1) وغيرها الذي لا ريب في عدم صدقه على الأخير، بل في كشف اللثام أن الأول داخل في الموقوذة، والثاني في المنخنقة، وفي النبوي (2) " ما أهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " بل يمكن إرادة الادماء من إمساك الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعناه لا بمعنى الكسب.
وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه سبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن الأصل، والله العالم.