والرياض من الحرمة واضح الضعف.
ومن الغريب ما في الأول، فإنه بعد أن ذكر الموثق الأول قال:
" وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحلاله أولى، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى " ضرورة بناء الأولوية المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل، وهو معلوم العدم، بل أولى من ذلك القول باشعاره بإرادة الكراهة من النهي في غيره أيضا بعد معلومية إرادتها من النهي فيه، والله العالم.
{و} كذا {يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة} كما يستعمله الأكراد بلا خلاف أجده فيه، لخبر مسعدة بن صدقة (1) عن الصادق (عليه السلام) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم " القاصر عن معارضة الأصول والعمومات المتضمنة للجواز، خصوصا بعد مرسل محمد بن سنان (2) " كان أبي يكره أن يتداوى بماء الكبريت " ولذا حمل على الكراهة، نعم قد يستفاد من تعليله كراهية مطلق استعماله، والله العالم.
{و} كيف كان ف {- من اللواحق النظر في حال الاضطرار و} ذلك لأن {كل ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث} كان {فيه مع الاختيار و} أما {مع الضرورة} فلا خلاف في أنه {يسوغ التناول ل} - ما عدا الخمر منه، قيل: أو الطين، بل الاجماع بقسميه عليه.