قوله فضلا عن فعله، لما عرفت.
{و} حينئذ ف {لو مات} الجراد {قبل أخذه لم يحل} بلا إشكال ولا خلاف كالسمك، لعدم حصول تذكيته {وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق} لعدم صدق اسم الصيد والأخذ على ذلك، قال عمار بن موسى (1): " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا ".
ولا ينافي ذلك خبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن الجراد يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به، وعن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به " المراد منه شواؤه بعد صيده، نعم لو فرض إمكان كون النار آلة صيد للجراد بأن يؤججها ويصطاده بها حل حينئذ، كالصيد بغيرها من الآلات على حسب ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة والحظيرة وغيرهما، والله العالم.
{ولا يحل الدبى} بفتح الدال مقصورا {حتى يستقل بالطيران} ليكون صيدا حينئذ باعتبار امتناعه بطيرانه {فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل} بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه.
وفي صحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) " سألته عن الدبى من الجراد، قال: لا حتى يستقل بالطيران ".