عدم خوف فساده.
بل في الرياض وقريب من ذلك ما في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (1) " لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته أو صديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ". وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الوصف من قوله: " يخشى عليه الفساد " لقوله: " ما لا " فيكون شاهدا لما سمعته من المقنع الذي يعبر بعبارته غالبا، حتى قيل إنه من مصنفاته، ولكن يسهل الخطب عدم حجيته عندنا.
ومن الغريب ما في كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة (2) الذي قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر. وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور.
نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا ولا تؤكل شائعا، بناء على انسياق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك.
نعم لم أجد قائلا باختصاص التمر والمأدوم، وإن كان ظاهر ما سمعته من الخبرين (3) ذلك، مع ما قيل من احتمال أن يراد بقوله (عليه السلام): " ما خلاف ذلك " في خبر زرارة الإشارة إلى غير البيوت المزبورة، وحينئذ فلا صراحة فيه بالحرمة وإن كان هو كما ترى، نحو ما قيل من أن الرواية الأخرى لا تدل على عدم حل غيرهما إلا بمفهوم