ما لم يؤكل منه، فإن كان أكل منه فلا تأكل منه ".
وخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره، فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ".
والنبوي (2) " كل ما أصميت، ودع ما أنميت " أي: كل ما قتله كلبك أو سهمك وأنت تراه، و " دع ما أنميت " أي: ما غاب عنك مقتله، ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أن المدار على العلم باستناد القتل إلى السبب المحلل، فيكفي في الحرمة الشك، فضلا عن العلم بالعدم، إلا أنه غالبا لا يحصل مع الغيبة واستقرار الحياة، لاحتمال عروض سبب آخر، ولا يكفي أصالة عدمه، للنصوص المزبورة ومعارضته بأصالة عدم كون موته من رميته مثلا.
نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين، بل يكفي فيه الطمأنينة العادية، كما أومأ إليه قوله (عليه السلام): " إذا وجدت سهمك فيه في موضع مقتل ".
وأولى بالحل من ذلك لو غاب غير مستقر الحياة، بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة المنزل على ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص (3) اتكالا على الظهور، كما اعترف به في المختلف، وإن ناقشه الحلي فيه في المحكي عن سرائره، لكنه في غير محله، والله العالم.
{و} كيف كان فلا خلاف نصا (4) وفتوى في أنه {يجوز