حلالا من غير فرق بين حيه وميته، فلا اشتباه، بل ليس فيهما إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه الميت بالحي.
هذا كله مع أنك قد سمعت احتمالهما الموت خارج الماء، فيكون الجميع مذكى، بل في المسالك وغيرها أنه كذلك مع الشك في الموت في الماء، والأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته، والأصل الإباحة، وإن كان فيه أن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها {و} بذلك كله ظهر لك أن الثاني لا {الأول حسن}.
بقي شئ: وهو أنه قد تضمن مرسل أبان (1) عن الصادق (عليه السلام) وخبر السكوني (2) عنه (عليه السلام) أيضا حل السمكة التي في بطن السمكة، قال في الأول: " قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا " وقال في الثاني: " إن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، فقال:
كلهما جميعا " وهما إن لم يكونا ظاهرين في كون السمكة ميتة فلا ريب في شمولهما لها، ولعله لاستصحاب حياتها إلى حين إخراج التي في بطنها، فيكون ذلك تذكية لهما.
إلا أنك قد عرفت ما في هذا الأصل، فالعمدة الخبران، إلا أني لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهما، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابها، إلا أن يعلم حياتها حين الاخراج، ويأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف في الأطعمة له إنشاء الله تعالى، والله العالم.