والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول والحرمة في الثاني ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما، كما لعله المشاهد في مثل بيض النعام، وأما على تقدير التلازم بينهما كما هو ظاهر الخبر الأول فلا إشكال أصلا، والله العالم.
{و} كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن {المجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت} ضرورة كونها ميتة حينئذ {و} كذا {المصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت}.
{القسم الرابع} في {الجامدات} أي غير الحيوان الحي وإن كان مائعا كالخمر {ولا حصر للمحلل منها} الذي هو مقتضى أصالة الحل {فلنضبط المحرم} حتى يكون ما عداه محللا. وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد بعدم جريان الأصل المزبور فيه، لأصالة عدم التذكية وغيرها، بل ومع قطع النظر عن ذلك، فإن ضوابط الحل والحرمة فيه على وجه لا يحتاج فيه إلى الأصل المزبور، من غير فرق بين الحيوان البري والمائي والوحشي والانسي والطير وغيره، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.
لكن في المسالك " التحقيق أن هذا كله لا يفيد الحصر، بل هو