للعمومات السابقة، كمحتمل النجاسة، والله العالم.
{الخامس: ألبان الحيوان المحرم} أكله {كلبن اللبوة والذئبة والهرة} بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه إن لم يكن محصلا، مضافا إلى مفهوم المرسل السابق المتقدم في البيض المنجبر بالعمل هنا، وهو " كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب " (1). ومنه - مضافا إلى الاجماع - تعلم تبعية اللبن للحل والحرمة كالبيض.
بل في الرياض زيادة على ذلك الاستدلال بأن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا، لكونه جزء يقينا، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها، مع أنه قبل الاستحالة دم، وهو بعينه حرام إجماعا، فتأمل جيدا، وإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة، هذا مع أن اللبن أيضا بنفسه جزء، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرة.
وفيه ما لا يخفى من عدم اندراج اللبن في اللحم المفروض كونه عنوانا للحرمة، بل لو فرض كونه الحيوان أمكن منعه أيضا عرفا، كبوله وروثه وكونه مستحيلا مما كان جزءا لا يقتضي بقاؤه جزءا. إذ من (ومن ظ) الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذي قد انقلب إلى موضوع آخر.
ثم قال: " ومن هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره لحمه " أي التي أشار إليها المصنف وغيره {ويكره لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن مائعه وجامده، وليس بمحرم} بل اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة وبالاتفاق أخرى.