لسرعة نفوذ الخمر فيه، والمرسل عن السرائر (1) لأنه نسبه إلى الرواية قال فيها: " وقد روي أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء، ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله " بعد الانجبار بما عرفت.
{و} على كل حال فالمشهور أيضا أنه {لا يؤكل ما في جوفه} من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد اعتضاده بالشهرة المزبورة، مضافا إلى خبر زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في التهذيب والكافي المنجبر والمعتضد بما عرفت، بل لعله في الثاني منهما من الموثق، كما وصفه في محكي الخلاف والدروس، لأن الراوي له ابن فضال عن أبي جميلة، وعن الكشي عن بعض دعوى أنه من أصحاب الاجماع. وعلى كل حال فقد قال (عليه السلام) " في شاة شربت خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال:
لا يؤكل ما في بطنها " وإن كان هو أخص من المدعى من وجوه، إلا أنه يمكن إتمامه بالشهرة وعدم القائل بالفرق بين الشاة وغيرها.
خلافا للمحكي عن ابن إدريس من الكراهة، وعن الفاضل في المختلف أنه استقر به، ومال إليه ثاني الشهيدين والأردبيلي وبعض متأخري المتأخرين استضعافا للخبر المزبور عن إفادة الحرمة سندا ودلالة، والأصل الحل.
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا، بل قد يقال: إن دعوى أخصيتها بالإضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين السكر خاصة ممنوعة، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح وغيره، وهو غير واضح بعد استناد الأكثر إلى الرواية وتعليل الحكم في جملة منها بما