عدم اعتبار أيضا بخبر الصبي، فحينئذ يحرم أكل ما في يده من الجراد والسمك وإن أخبر بصيده له على الوجه الشرعي، لعدم الدليل على قبول خبره، إلا أن يدعى سيرة تقتضي إلحاقه بالمسلم في ذلك، كما ألحقته به في التذكية الذبحية، وقد مضى بعض الكلام في ذلك.
هذا وقد يستفاد من توسعة الأمر في تذكية السمك والجراد صحة وقوعها من المجنون، بناء على صحة الحيازة منه، لأنها نوع منها، فيصدق على إثبات يده أنه أخذ وصيد، اللهم إلا أن يقال: إنه لا عبرة بقصده، وفيه تأمل، والله العالم.
المسألة {التاسعة:} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): {ذكاة الجنين ذكاة أمه (1)} بل روي ذلك أيضا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا عن عترته (صلوات الله عليهم).
ففي صحيح يعقوب بن شعيب (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل ".
وفي موثق سماعة (3) " سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد أشعر، قال: ذكاته ذكاة أمه ".
وفي صحيح ابن مسلم (4) " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن