قلت: قد عرفت أن المصنف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل بين إدراك المالك التذكية وعدمه، ففي الأول يغرم الثاني نصف قيمته معيبا وفي الثاني كمال قيمته معيبا، وفي الدابة جعل الأقرب ما سمعته من غير إشارة إلى التفصيل المزبور ثم ضعفه، وإن كان ما ذكره هنا من الأقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الاهمال، وكذا سمعت ما ذكره في المسالك هناك وما قلناه عليه، كما أنك سمعت ما حكيناه عن الدروس، فلاحظ وتأمل.
هذا وفي القواعد " ولو ترتب الجرحان أي من الصائدين وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما، وقيل: للثاني، فعلى الأخير لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة، فإن مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك، ويحتمل ثلث القيمة وربعها ".
قلت: كأن وجه احتمال كونه للثاني ما قدمناه سابقا من كون السبب فعل الثاني الذي حصل الجمع والضم اللذين سببا الاهلاك، وفعل الأول حينئذ من قبيل الشرط أو المعد، وحينئذ فيختص الضمان بالأول الذي هو جرحه ثالثا، لكن يقوم عليه، وبه الجراحتان السابقتان، وهذا كله مؤيد لما ذكرناه من الاحتمال فيما ذكره المصنف أولا من الاحتمالات.
بل لعل ما ذكره أيضا في المسألة {الرابعة:} كذلك أيضا، وهي {إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل}