فيها وعدم التكليف الابتلائي فيها، كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرم عليهم بعض الطيبات بسبب أفعالهم، وإن المحرم فيها الخبائث، والمحلل فيها الطيب لتشتد الرغبة في الدخول فيها، قال المفضل (1): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال:
إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، بأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك - ثم قال -: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر، ويبخر الفم ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما من صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ، ثم نهى عن أكل المثلة (عن أكل الثلاثة خ ل عن أكله مثله خ ل) لكيلا ينتفع الناس به، ولا يستخفوا بعقوبته، وأما الخمر فإن الله حرمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها