الكلب والخنزير والآدمي ونحوها، أو يقال: إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول، وغير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع (1) الظاهر في تعيينها وقصدها، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين، ولكنه كما ترى، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد.
هذا وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد، أو في تحقق قصد الصيد، أو في صدق ذكر اسم الله عليه وعدمه، وقد قلنا: إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلا، وحينئذ يتحقق صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم غير المشاهدة، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا مع أصالة عدم التذكية، والله العالم.
المسألة {الثامنة:} {الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد} بلا خلاف أجده فيه، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه، قال الصادق (عليه السلام) في الموثق (2): " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ".
وفي خبر إسماعيل بن جابر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: