ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل عدم التذكية، خصوصا بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المزبور.
بل وكذا الكلام في نحو " اللهم اغفر لي " أو " اللهم صل على محمد وآل محمد " وإن قال في المسالك: " الأقوى الاجتزاء " لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه خصوصا بعد ملاحظة الصحيح المزبور (1) المشعر بكون ذلك ونحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقا.
وعلى كل حال {فلو تركها عامدا لم يحل} لما عرفت {و} أما {لو نسي لم يحرم} بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في المقام (2) والمتقدمة في الصيد (3).
قال محمد بن مسلم (4): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ".
وفي حسنه الآخر أو صحيحه (5) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر، ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره ".
وفي صحيح الحلبي (6) في حديث " أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسم أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك، لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة " إلى غير ذلك من النصوص التي لا إشارة فيها إلى استثناء غير حال النسيان، فيبقى