نعم ظاهر أكثر القدماء كالإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية وبني حمزة والبراج وزهرة وأبي الصلاح وسلار والطبرسي في جامع الجوامع بل وجملة من المتأخرين كالمحقق في النافع والعلامة في التبصرة والشهيد في الدروس والصيمري في غاية المرام وثاني الشهيدين في المسالك بل هو صريح بعضهم كيحيى بن سعيد في الجامع وثاني الشهيدين في الروضة الاكتفاء في حل الذبيحة بالحركة وحدها أو مع خروج الدم المعتدل، جمعا أو تخييرا من غير اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، كما صرح به الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلامة الطباطبائي والفاضل الناراقي وغيرهم من متأخري المتأخرين.
بل عن المبسوط الذي قد عرفت اشتراطه لاستقرار الحياة " قال أصحابنا: إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن تجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه، فإنه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله " بل عنه " روى أصحابنا أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن تجد ذنبه يتحرك أو رجله تركض " محتجا بذلك على تحريم الصيد إذا أدركه وهو مستقر الحياة ولم يتسع الزمان لذبحه، قال: " وهذا أكثر من ذلك ".
ثم إن القائلين باعتبار الاستقرار قد اختلفت عباراتهم، ففي المتن وغيره ما سمعته، وإليه يرجع ما عن المبسوط من أنه الذي يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم، كما عن الفاضل في التلخيص وولده في الإيضاح والصيمري في تلخيص الخلاف، بل عزاه فيه إلى المشهور، واحتاط به المقداد في التنقيح، وفي محكي الخلاف " أن يتحرك حركة قوية، فإن لم يكن فيه حركة قوية لم يحل أكلها، لأنها ميتة " وعن ابن إدريس " وعلامتها أن تتحرك حركة قوية، ومثلها يعيش اليوم واليومين " وكأنه أشار بذلك إلى اتحاد ما سمعته من المبسوط والخلاف.