جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ٣٣١
ومن الثاني صحيح أبي عبيدة الحذاء (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم جزاء، لكل بيضة شاة ".
وصحيح عبد الله الأعرج (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، قال: تصدق بثمنها ".
والصحيح عن ابن رئاب عن أبان بن تغلب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام، فأكلوا جميعا قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ".
وعن الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أبي جميلة وابن رئاب (4) وزاد " قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ".
والتقريب في مجموع الأخبار أنها دالة على معلومية حل النعام في الصدر الأول وفي زمان الأئمة (عليهم السلام) وأن بيضها كان في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) يهدى ويؤكل من غير نكير، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما رده لمكان الاحرام لا للتحريم، ولو كان

(١) الوسائل - الباب - ٢٤ من أبواب كفارات الصيد - الحديث ٥ - ٦ من كتاب الحج والثاني عن سعيد بن عبد الله الأعرج.
(٢) الوسائل - الباب - ٢٤ من أبواب كفارات الصيد - الحديث ٥ - ٦ من كتاب الحج والثاني عن سعيد بن عبد الله الأعرج.
(٣) أشار إليه في الوسائل في الباب - ١٨ - من أبواب كفارات الصيد - الحديث ٤.
من كتاب الحج وذكره في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ الرقم 1123.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 4 من كتاب الحج.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست