لكن قد يشكل ذلك بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية، لاطلاق ما دل على حلها إنسية كانت أو وحشية، ودعوى الانصراف إلى الأول خاصة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره. بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنها من غير الطير وأنها حلال، ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر بل ربما كان منهما ما ينفي الظهور، حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النص على تحريم السباع، والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع الخمسة، فلا يستفاد حكمه منهما.
{و} على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه {يحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى} بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السيرة المستمرة، وفي مرسل الكافي (1) " لا تأكل من السباع شيئا " وفي صحيح الحلبي (2) " لا يصلح أكل شئ من السباع، وإني لأكرهه وأقذره " وفي موثق سماعة (3) " عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه " وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة. وفي مرسل الفقيه (4) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " ونحوها رواية داود بن فرقد (5) وموثق سماعة (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش، فقال: