الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر} فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة.
{وهل يحرم مما يؤكل} لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة (1)؟ {قيل} والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته، وابن حمزة في صريح المحكي عنه، والفاضل والشهيدان:
{نعم إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز للاستشفاء بها} لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا (2) وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر الجعفري (2): " أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها " وعن سماعة (4) " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء، قال: نعم لا بأس به ".
{وقيل} والقائل المرتضى وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم:
{يحل الجميع، لمكان طهارته} فيبقي على الأصل والعمومات.
{والأشبه} عند المصنف هنا {التحريم لاستخباثها} وإن كانت طاهرة.
بل في الرياض " هو في غاية القوة، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة على حرمة الفرث والمثانة التي هي