يختص بموردها مع وقوع التصريح في بعضها باختصاص الحكم به، ولعله المراد من إطلاق بعضها كالعبارة ونحوها مما لو يوجد فيه شئ من ذلك وعلى تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك فاتفاقها على العموم غير معلوم، بل العدم معلوم، ولا إجماع يوجب العموم، فالقول بالتخصيص متعين، وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى.
نعم إنما تكون أخص منه على القول بعمومه، وليس فيه حجة على من يخصصها. فلا شبهة في المسألة أصلا، سيما مع دعوى الاجماع السابق على أنه مع فرض إطلاق الأصحاب ذلك يكون هو القرينة على إرادة العموم في الجواب وإن كان السؤال خاصا، والله العالم.
{ولو شرب} شئ منها {بولا لم يحرم} اللحم أيضا بلا خلاف ولا إشكال، بل ولا يغسل للأصل، مع ما قيل من إمكان الفرق بينه وبين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه، وإن كان قد يناقش بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطنه المجاور للأمعاء، والرواية خالية عن غسل اللحم.
وقد تدفع بأن المراد إمكان التخلص من البول بالغسل بخلاف الخمر فإن الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الأجزاء، بخلاف البول الذي لا تقبله الطبيعة ولا تتغذى به، والأمر سهل، فإن المراد توجيه النص الذي هو العمدة في الفرق.
{و} كيف كان فلا خلاف في أنه {يغسل ما في بطنه ويؤكل} لمرسل موسى بن أكيل النميري (1) المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام)