المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة، للنهي في صحيحي الحلبي (1) وابن مسلم (2) المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة، وصحيح الحلبي الآخر (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ومفهوم الموثق (4) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهي السابق، وكذا خبر الحسين ابن علوان (5) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ".
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه، ولعله لذا قال المصنف:
(أظهره الكراهية) حملا للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة، على أن الصحيحين الأولين لم يعلم النهي فيهما، إذ من المحتمل كون " لا " فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله: " يحسن " وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق بينها وبين غيرها.
ودعوى إرادة الحرمة منه هنا - بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال