أرش جراحته، لأن الأول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح، وأصحهما أن الضمان على الثاني، لأن غاية الأول الامتناع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وذلك لا يسقط الضمان، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه، فإنه لا يسقط الضمان عن الجاني.
نعم في مقدار ما يضمنه وجهان: أحدهما أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو زفف عليه ابتداء، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره لما أشرنا إليه سابقا، والثاني وهو خيرة المصنف وغيره أنه يكون {على الثاني نصف قيمته معيبا} إذ هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره، لأن الموت حصل بفعلهما، وكل واحد من الفعلين إفساد له، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الأول الذبح كان الصيد ميتة.
قلت: لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أن المتجه النصف مطلقا، فإن إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك، فهو حينئذ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة ثم جرحها غيره ثم سرى الجرحان على الوجه المزبور، فتأمل جيدا.
{ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي دابة قيمتها عشرة جنى عليها} جان {فصارت تساوي تسعة، ثم جنى} عليها {آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان} على وجه اشتركا في الاتلاف {ففيها احتمالات خمسة} بل سبعة {لا يخلو أحدها من خلل}.
قال المصنف: {وهو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا، لأن