أو أن المحرم منه والنجس المسفوح منه خاصة، وهما معا كما ترى، وقد تقدم تفصيل الحال في كتاب الطهارة (1) وحكينا عبارة المنتهى الموهمة ذلك، والله العالم.
{و} كيف كان ف {- ما ليس بمسفوح} مما يخرج من الحيوان غير ذي النفس {كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا} للأصل وغيره {فهو حرام} بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى الاجماع عليه لا {لاستخباثه} إذ قد يمنع في البعض، بل لكونه تابعا لحرمة الحيوان ذي الدم، ضرورة كونه من أجزائه، أما إذا لم يكن محرم الأكل كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه، بل عن المعتبر الاجماع على أكله بدمه، ولعله كذلك للسيرة القطعية عليه وعلى غيره مما هو مأكول كالجراد ولتناول دليل حل أكله لدمه معه.
ومن هنا يظهر لك الفرق بين المأكول وغيره من غير ذي النفس، بل والنظر في جملة من كلمات الأصحاب حتى الفاضل في الرياض وإن أطنب في المقام، قال: " ومقتضى اطلاق المتن مضافا إلى الأصل والعمومات حل ما عدا المسفوح من الدم كدم الضفادع والقراد والسمك، وهو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلين به على طهارته، كابني إدريس وزهرة والمختلف، ولعله صريح الماتن في المعتبر في دم السمك، حيث استدل فيه على طهارة دمه بأنه لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح، كحيوان البر، لكن الاجماع على خلاف ذلك، وأنه يجوز أكله بدمه، وهو ظاهر في دعوى الاجماع عليه، ولا بأس به في مورد عبارته لما ذكره، مضافا إلى ما مر مع التأمل في خباثته، ويشكل في غيره مما