وإلى خبر القاسم بن سلمان (1) المنجبر دلالة بما عرفته، وسندا به أيضا وبرواية المشائخ الثلاثة له، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال: إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا ".
بل وإلى ما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي (1) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) المتقدم سابقا، قال: " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته ".
والمناقشة في الأول - باحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال، بل ربما كان في ذيله إشعار بذلك - مدفوعة بعد التسليم بالانجبار بما عرفت، على أن مجرد الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الأحكام، والذيل المزبور الظاهر في كون المعيار التسمية يمكن كون المراد منه الكناية عن اعتبارها مع الارسال المصاحب لها، خصوصا على ما ستعرف من كون الأقوى أن وقتها عنده، وبالجملة لا وجه لهذه المناقشات بعد كون الحكم مفروعا منه.
{نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح} وحل ما يقتله بلا خلاف ولا إشكال {لأن الاسترسال انقطع بوقوفه، وصار الاغراء إرسالا مستأنفا} كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
{ولا كذلك لو استرسل فأغراه} من دون أن يزجره ولا زاد إغراؤه في عدوه، ضرورة صدق عدم الارسال منه، أما إذا زاد في عدوه ففي المسالك تبعا لغيره " وجهان: أحدهما الحل، لأنه قد ظهر أثر الاغراء، فينقطع الاسترسال، ويصير كأنه جرح باغراء صاحبه،