" سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله؟ قال: إذا كان محبوسا فكله، فلا بأس ". وبالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (1) الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه، وغير ذلك مما يخرج به عن قاعدة المقدمة.
{وقيل} والقائل الأكثر بل المشهور: {يحرم الجميع تغليبا للحرمة} لقاعدة المقدمة المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري (2) المتقدم سابقا، وللمعتبرة المستفيضة الدالة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال (3) التي هي أرجح من تلك المعتبرة بالاعتضاد