والمرسل (1) " كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله " - مع خروجه عن الحجية فضلا عن قصوره عن المعارضة - موافق للعامة، كالصحيح (2) " كل شئ في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس بحرام، وإنما هو مكروه " والخبر (3) " عن أكل لحم الخز، قال: كلب الماء، إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه ".
وحينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميله إلى الحل في الجملة - بل ربما حكي عن الصدوق أيضا وإن كنا لم نتحققه - في غير محله، نعم لا خلاف بين المسلمين بل وغيرهم في حل السمك منه بل لعله من ضروري الدين.
كما لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون {له فلس} أي قشر كالورق {سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت} الذي هو حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه.
{أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان (4):
أشهرهما} رواية {التحريم} بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدد كيفية دلالتها.
(فمنها) في خصوص الجري نهيا وتصريحا بالحرمة أو بالكراهة (5)