{و} لو {لم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل} - بناء على الاكتفاء بأحدهما - لظلمة ونحوها {فالوجه تغليب الحرمة} للأصل بعد ظهور النصوص (1) في اشتراط الحل بذلك، والشك في الشرط شك في المشروط، وربما احتمل الحل استصحابا لبقاء الحياة، ولكن لا يخفى ضعفه.
هذا وفي المسالك " ومثله يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها، فإنه مع العلم ببقائها يحكم بالحل، وبعدمها بعدمه، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم، والأقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح، وقد أشرنا إليه سابقا ".
وفيه أنها لا تدل على الاستقرار قطعا بالمعنى الذي ذكروه، وكذا الدم، بل ولا مجموعهما، نعم هما أو أحدهما يدلان على أصل الحياة، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.
بقي شئ: وهو أن صريح المسالك بل قد يظهر من غيره أيضا اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح ولو قليلا، ولا ريب في أنه أحوط، لكن في تعيينه على وجه يحكم بالحرمة لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الأوداج نظر، لاطلاق الأدلة وصدق تذكية الحي، ونصوص الحركة بعد الذبح (2) إنما هو في مشتبه الحال أو لحصول العلم بالازهاق بالتذكية لا لاخراج الصورة السابقة المفروض فيها العلم بالمقارنة، أما مع عدم العلم بها فلا بد من الحركة المتأخرة ليحصل العلم بذلك وإلا حرم، واحتمال المقارنة غير كاف، والأصل لا ينقحها.
ولكن مع ذلك كله فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره، خصوصا