بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
{القسم الرابع} من الأقسام التي بني عليها الكتاب {في الأحكام، وهي اثنا عشر كتابا}.
كتاب الصيد والذباحة أي كتاب التذكية بالصيد والذباحة التي هي أعم من النحر، فيراد من الصيد حينئذ بقرينة الذباحة خصوص ما كان تذكية منه، فإن له معنيين: أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة، والثاني إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح، وكلاهما مباحان كتابا وسنة وإجماعا بقسميه عليه، بل ضرورة من المذهب أو الدين.
قال الله تعالى شأنه: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1). " وإذا حللتم فاصطادوا " (2). " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله " (3).
وأما السنة فهي متواترة (4) أو مقطوعة المضمون بأعلى مراتب القطع، وسيمر عليك جملة منها في أثناء المباحث إنشاء الله.