لم يكن وجه لاختصاص بول الإبل، ضرورة مساواتها لغيرها من الضرورة المفروضة.
واحتمال أن يقال بجواز شربها وإن لم يصل إلى حد الضرورة المبيحة للنص - وبذلك يفرق بين المقامين - يدفعه أنه ليس بأولى من القول بأن ذلك لأنه يجوز شربه مطلقا، ومنه التداوي به، خصوصا مع عدم تقييد الرخصة بما عثرنا عليه من النصوص به في كلام الإمام (عليه السلام) وإن وقع في كلام السائل، كما في خبر سماعة (1) المشتمل على غير الإبل.
ودعوى تضعيف الأول - بمعارضته بالأدلة السابقة التي منها الاجماع المحقق والمحكي على حرمة الروث والمثانة الدالة على حرمة البول بما مر من الأولوية التي هي من الدلالة الالتزامية التي لا فرق بينها وبين المطابقية الموجودة في إجماع السيد في الحجية - واضحة الفساد.
ومن ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان حتى بصاق الانسان وعرقه وغيرهما، وإن قيل: إن المشهور الحرمة، مع أنا لم نتحقق ذلك، بل جزم بها في الرياض بناء على كلامه السابق الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال، قال: " وليس التكليف باجتنابه تكليفا مشروطا بالعلم بالخباثة، بل هو مطلق، ومن شأنه توقف الامتثال فيه بالتنزه عن محتملاته، وإن هو حينئذ إلا كالتكليف باجتناب السمومات والمضرات ".
وفيه ما لا يخفى، ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف والمخاطرة ونحوهما مما يكفي فيه الاحتمال المعتد به، بخلاف الأول الذي قد يدعى عدم تحقق الخباثة في نفس الأمر فيه، لأن مبناها النفرة الوجدانية، والفرض انتفاؤها، فلا يتصور تحققها في نفس الأمر، ومع التسليم فلا يجب الاجتناب