في أصل الشرع حراما لبينه النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) في مقام الحاجة إلى البيان، بل قوله (عليه السلام) في أحد الصحيحين (1):
" قيمة " وفي الآخر (2): " ثمن " واضح الدلالة على تعارف بيعه وتقويمه، إذ المحرم لا ثمن له، وبالجملة لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغية من ذلك، وفي معلومية حل النعام وبيضه عندهم كما هو واضح.
كل ذلك مع ضعف دليل التحريم، كضعف القول به، إذ ليس هو إلا ذكر الصدوق لها من المسوخ، وهي محرمة إجماعا ونصوصا (3) وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية، والأربعة مفقودة في النعامة، أما الأول فلاختصاصه بالمستقل بالطيران، وهي لا تستقل به، وأما الثلاثة فبالمشاهدة والنقل، ومعلومية التلازم بين البيض واللحم، وبيضها حرام، لتساوي طرفيه بشهادة الحس فيحرم لحمه أيضا.
والجميع كما ترى، ضرورة فساد توهم المسخ فيها بعد ثبوت الحل بما ذكرناه من الأدلة التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه، على أن العلامات المزبورة للمشتبه من الطير والبيض دون النعامة التي هي - بعد تسليم كونها طيرا على وجه يندرج في إطلاقه في (4) نصوص العلامات (5) -