عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب (1) والسنة (2) كما هو واضح.
بل لا يبعد حرمة غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الأشاجع منها وإن قال المصنف: {أما الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية} إلا أن الأقوى خلافه، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف والتحرير وإجماع ظاهر الخلاف على الغدد والعلبا وخرزة الدماغ وصريح الغنية على الأولين مع عدم تبين خلاف شئ من ذلك، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم منها، لا انحصار التحريم فيما ذكره، سيما مع تركه الدم والطحال المعلوم حرمتهما، وكذا المرارة، بل قد يقال: إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالاجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع، لعدم القائل بالفصل.
كل ذلك مضافا إلى ما في الرياض من أن الأول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق، وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه، وإلى غير ذلك من تعاضد النصوص، وروايتها في الكتب الأربع وغيرها، وعمل الجميع بها في الجملة، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد، كابن إدريس وغيره، وهو يقضي بتواترها إليه أن القطع بمضمونها، ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد تحكيمه عليه لو سلم معارضته له، فلا محيص عن العمل بها، نعم لم أقف على ما تضمن ذات الأشاجع منها، فيتجه الحكم بحلها، اللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول بالفصل.