" في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة " المنجبرة بالشهرة العظيمة بل لم أجد فيه خلافا، كما اعترف به بعض وإن كان هو قاصرا عن تمام المدعى.
بل في المسالك بعد التردد في الحكمين المزبورين قال: " هذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، ونجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية " وظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك، وتبعه عليه غيره، إلا أنه مناف لظاهر الأكثر أو الجميع، ويمكن كون الغسل تعبديا لا للنجاسة، بل مقتضى المرسل المزبور أن اعتلاف العذرة كذلك ما لم يكن جلالا، اللهم إلا أن يراد مثلها في الحل خاصة، كما أنه يمكن دعوى إرادة الذبح حال الشرب، بحيث تكون عين النجاسة باقية، والله العالم.
{و} كيف كان فلا خلاف بيننا بل وبين أكثر المسلمين في أنه {يحرم الكلب} بل الاجماع بقسميه عليه، لأنه نجس وسبع وممسوخ فيشمله ما دل على حرمة ذلك من نص (1) واجماع، خلافا للمحكي عن مالك.
{و} كذا يحرم {السنور} بلا خلاف فيه بيننا أيضا {أهليا كان أو وحشيا} للنص (2) عليه بخصوصه، ولأنه سبع كما في بعض النصوص عن كتاب علي (عليه السلام) (3) مضافا إلى كون