والصقورة والكلب والفهد؟ قال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله، قال: كل، لأن الله عز وجل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين.. فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه " مع زيادة في الأخير " كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة، فإنها تمسك على صاحبها " (1).
وفي صحيح الحذاء (2) عنه (عليه السلام) أيضا في حديث:
" ليس شئ (يؤكل منه خ) مكلب إلا الكلب ".
وفي خبر زرارة (3) عنه (عليه السلام) أيضا في حديث إنه قال:
" وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز وجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته " وغيرها من النصوص.
خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.
وحينئذ {فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه} وإن كانت معلمة {إلا ما يدرك ذكاته}.
{وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم} نعم في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر.