المرسل (1): " كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ويرسله، قال: وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه " وكذا قول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (2): " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذا البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده " وغير ذلك.
وحينئذ {فإن كان المرسل مسلما فقتل حل ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا} فضلا عن غيرهما {ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ولو كان المعلم مسلما} لما عرفت من كون المدار على الارسال دون التعليم، والله العالم.
{ولو أرسل كلبه على صيد} معين {وسمى} حين إرساله {فقتل غيره حل} بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال بعد إطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص خبر عباد بن صهيب (3) الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه وبين إرسال الكلب في ذلك قطعا، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر، قال: يأكل منه " الذي منه ومنهما يستفاد عدم اعتبار قصد عين الصيد وإن اعتبرنا قصد جنسه، لا على وجه لو رمى سهما في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوته أو عبثا أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله من غير قصده، فإنه لا يحل وإن سمى عند إرساله، لأصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الارسال والرمي بقصد جنس الصيد، أما الفرض فلا إشكال في حله.