بذله لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير، ولا يجب البذل للحربي والكلب العقور، ولو كان للانسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة " وفيه منع، بل قد يقال بأولوية الكلب، لامكان ذبح الشاة بخلاف الكلب.
هذا كله لو كان صاحب الطعام حاضرا، ولو كان غائبا أكل منه وجوبا وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوما، وفي المسالك " ومثله إن كان مثليا وفيه ما عرفت.
ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها، لأن الذمة تقوم مقام الأعيان، والله العالم.
{وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب} على المضطر {دفع الثمن} حفظا لنفسه، ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه اتفاقا كما في كشف اللثام.
{ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا} لو قلنا به {زالت بالتمكن من البذل} نعم قد يقال بوجوب بذله له من غير ذكر المعاوضة وإلزامه بالقيمة بعد ذلك.
{وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ: لا تجب الزيادة} وربما حمل على صورة العجز، وفيه أن لفظه المحكي عن مبسوطه على ما في المسالك - (إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله، فإن قتل المضطر كان مظلوما، مضمونا، وإن قتل المالك كان هدرا، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتري منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا بثمن مثله فعله، فإن لم يقدر إلا على