غيره من الأدوية، ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تناول إطلاق ما دل (1) على النهي عن الطين لمثله، ولعله كذلك، خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات، ولعل هذا هو المراد للمصنف وغيره ممن جوز تناوله للضرورة، لا أن المراد الضرورة المسوغة لغيره من المحرمات، إذ لا خصوصية له حينئذ، والله العالم.
{الخامس: السموم القاتلة قليلها وكثيرها} بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه، للنهي (2) عن قتل النفس والضرر وغيرهما، وقال في مرسل تحف العقول (3) عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة - إلى أن قال -: وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير