ومرسل السياري (1) وخبر علي بن النعمان (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج ".
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضا (3) " من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج " إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره (4) بل أرسل ثاني الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة والأمر في ذلك كله سهل.
{و} قد عرفت فيما تقدم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه {يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية، فيؤكل مع} إحدى {هذه العلامات} وعدم ما يقتضي التحريم {وإن كان يأكل السمك} لاطلاق الأدلة، وخصوص بعضها كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
{و} كذا تقدم أيضا أنه {لو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ، فتستبرأ البطة وما أشبهها} بناء على استفادة لحوقه من النص (5) عليها {بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها} بناء على الالحاق المزبور {بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف} كما عرفت الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه، فلاحظ وتأمل.
نعم في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى