وفي المسالك " لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف، وقوة كلام ابن إدريس " قلت: قد عرفت أن الأصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها، والأمر سهل.
{و} كذا يكره {أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما} وإن أخبر بطبخه على الثلث، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه وإرشاده وتحريره.
{وقيل} كما عن النهاية والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها: {لا يجوز مطلقا}.
{والأول} الذي هو الجواز {أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده، ومنها حمل فعل المسلم على الأحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر، ولذا يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارة والحل وغيرهما، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع اختلاف مذاهبهم، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة باخبار صاحب اليد وحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره.
ولصحيح معاوية بن وهب (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ".
وحسن عمر بن يزيد (2) " إذا كان يخضب الإناء فلا بأس ".
ومن هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد (3) سأله " عن الرجل يهدي