العقل والكتاب العزيز، كقوله (1): " خلق لكم " وغيره، والسنة كقوله (عليه السلام) (2): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " وغيره، وإن كان قد يناقش بعدم جريانه في مثل الحيوان المعتبر في حله التذكية التي مقتضى الأصل عدمها في المشكوك في قابليته لها.
ومن تناول ما دل على حل الطيبات وحرمة الخبائث في الكتاب العزيز (3) لها، لأنها من الأطعمة التي تستطيبها الأنفس وتستلذها من غير فرق بين الحاضر والباد والمعدم وذي اليسار والعجمي والعربي، وإن كان قد يناقش بأنه لا يتم في الحيوان أيضا بعد ما عرفت من استفادة اعتبار التذكية في حله من قوله (4): " إلا ما ذكيتم " وغيره متمما بأصالة عدم حصولها في المشكوك في قابليته شرعا لها.
نعم قد يستدل لحلها بقوله تعالى (5): " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " وقوله عز من قائل (6): " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " وقوله عز وجل (7): " غير محلي الصيد وأنتم حرم " لأن النعامة من جملة الصيد المحرم على المحرم إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة (8).
بل لعل قوله تعالى (9): " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل