منهم بالناسي.
وعلى كل حال فعن الفاضل الاستدلال له بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه إعادة للمدعى، وفيه أن المراد الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، وإن ضعف أيضا بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، ولكنه كما ترى، ضرورة عدم شموله للعامد لندرته فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة، وإلى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضي لفساد اللاحق قبل إتمام السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب.
ثم إن ظاهر ما سمعته من الإعادة في بعض النصوص أو صريحه كصريح معظم الفتاوى وجوب الاستئناف بالاتيان بدون الأربع، فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الأولى أو الثانية، لكن في القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى ومحكي السرائر يكمل الناقص ويعيد ما بعده، للأصل، والأصح الأول، لما سمعته من النصوص معتضدا بفتوى المعظم كالشيخ وبني الجنيد وحمزة والبراج وعلي بن بابويه وغيرهم وبه ينقطع الأصل، وهو خيرته في المختلف، ودعوى إرادة الاكمال من الإعادة لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي كما ترى، نعم لو كان الناقص في الثالثة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها لعدم ترتيب عليه بعدها، ولعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم نجد له دليلا بالخصوص، بل ظاهر