من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته، ولذا قال في المختلف (أنه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه، فيكون إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع) وإن كان لا يخلو من نظر، وأما الاحتياط فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة، على أن التحقيق العمل بأصل البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك، وعدا صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (ارم في كل يوم عند زوال الشمس) القاصر عن المعارضة من وجوه الذي لا بأس بحمله حينئذ على الندب، ومنه حينئذ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من كون الأفضل وقوعه عند الزوال، مضافا إلى كونه المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يبادر إلى الأفضل، نعم لا دلالة فيه بل ولا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية والفقيه والمقنع من أنه كلما قرب إلى الزوال كان أفضل وإن توهمه بعض الناس، بل وما عن المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال أفضل فضلا عما عن الكافي من أنه قبل الزوال، وما عن بعض نسخ المبسوط من أن الأفضل بعد الزوال، نعم يحكى عن الكتاب (2) المنسوب إلى الرضا عليه السلام أنه قال: (وأفضل ذلك ما قرب من الزوال) ولم تثبت نسبته عندنا، فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور، ومن الغريب ما في القواعد من امتداد الفضل من حين الزوال إلى الغروب، ولم أجده لغيره، ولا ما يدل عليه، والله العالم.
(١٩)