من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، لصحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث، ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) والصحيح الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال:
يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة) وخبر علي بن أسباط (3) قال أبو الحسن عليه السلام:
(إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه) بل وإطلاق حسن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في الكافي (في رجل رمى الجمار منكوسة قال:
يعيد على الوسطى وجمرة العقبة) وزاد في المدارك (فإن كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث