يوم بعد طلوع الشمس إلى الزول، وكلما قرب منه فهو أفضل) ومن لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة، وعن الغنية والاصباح والجواهر (أن وقته بعد الزوال) وفي الخلاف (لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه وإذا خالفه ففيه الخلاف) ونحوه الجواهر.
ولا ريب في أن الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم وأبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) وصحيح جميل (2) عنه عليه السلام أيضا في حديث (قلت له متى يكون رمي الجمار فقال:
من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس) وصحيح زرارة أو حسنه (3) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند الزوال، فقال أبو جعفر عليه السلام أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع كان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) وصحيح صفوان (4) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع