عن الصادق عليه السلام (قلت رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيفصل بن كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج قال: ليس عليه شئ) وصحيحه (1) عنه عليه السلام أيضا (سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك) وصحيحة الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (قلت له: رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرمي قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيد) لكن في المدارك بعد أن ذكر الحسن والصحيح قال: (وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرح الشيخ وغيره أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق، ومع خروجها تقضى في القابل، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق) وهذه الرواية واضحة، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به، ولعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي).
وفيه أن إطلاق المصنف منزل على قوله متصلا بما سمعت: