أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس) ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله، والشيخ في الصحيح عنه أيضا إلا أنه قال (يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، يكون إحداهما بكرة، وهي للأمس) الحديث. بل في كشف اللثام الاستدلال عليه بالأخبار وإن كان لم يحضرنا الآن إلا ما سمعت، بل في الرياض (لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم، لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء وبين مصرحة بالتقديم، لكنه مقيد بقيد هو للاستحباب - إلى أن قال: وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر، وهو كذلك جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعة المنافي لما في هذا الصحيح قطعا، والجمع بالحمل على تفاوت مراتب الاستحباب، فأدناها ما سبق وأعلاها ما هنا، لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق، فيلحق بالشواذ، ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد، وإن انعقد كما صرح به بعض الأصحاب حيث قال بعد الحكم بجوازه بلا خلاف بشرط الترتيب فالوجه الاستحباب ومما ذكرنا ظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الاجماع) وإن كان فيه نظر من وجوه، منها دعوى عدم دلالة الصحيح المزبور على وجوب التقديم، فإنه يمكن دعوى ظهوره فيه ولو بملاحظة الشهرة أو الاجماع، ولا ينافيه استحباب القيد، وعلى كل حال فما عن قول لبعض العامة من عدم وجوب تقديم الفائت واضح الفساد، هذا.
(٢٥)