تلتقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته عن الصادقين عليهما السلام، وعن الأزهري (كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أغنى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم، جعل رجالهم القردة، وبرهم الذرة، وكلابهم الأسود، ورمانهم الحنظل، وعنبهم الأراك، وجوزهم السرو، ودجاجهم الغرغر، وهو دجاج الحبش، لا ينتفع بلحمه لرائحته) وعن التهذيب لاغتذائه بالعذرة.
(وكذا) لا كفارة ولا حرمة في ذبح (النعم) وأكلها إجماعا أو ضرورة، بل (ولو توحشت) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه منا عليه، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص (1) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم، وبالعكس ينعكس الحكم بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل قد سمعت الاجماع عليه، بل هو محصل، مضافا إلى الأصل والاطلاق، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير محله، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه، ضرورة منافاته لاطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين المملوك منه وغيره، بل يزداد المملوك إذا أتلفه القيمة لمالكه مع الجزاء، أو ما بين قيمته حيا ومذبوحا، ولا فرق في حرمة الاتلاف بين الجميع وأبعاضه، فكما يحرم إتلافه يحرم إتلاف بعضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للنصوص (2) ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك، والله العالم.
(ولا كفارة) أيضا (في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة) أرادتك أو لم تردك (إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف)