أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) ولعله لذا كان المحكي عن سلار أنه اقتصر على قوله: (من حلق رأسه من أذى فعليه دم) ولكن يمكن في الصحيحين إرادة أحد الأفراد بالنسبة إلى حلق الرأس، وإنما ذكره لكونه القدر المشترك بينه وبين الأمور المذكورة معه وإن اختص هو بفردين آخرين أو إن ذلك مخصوص بمن تعمد حلق رأسه من غير أذى كما ستعرف.
إنما الكلام في أن ظاهر الآية والرواية اختصاص ذلك بحلق الرأس، لكن قد سمعت ما في المنتهى والتذكرة من الاجماع على عدم الفرق بين الرأس وغيره، بل عن الأخير وغيره أن المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما عنون به بعضهم مؤيدا بالاعتبار الذي هو عدم التنظيف والرفاهة الحاصلة بمطلق الإزالة، بل لعل خبر ابن يزيد أيضا يعم غير الحلق وغير الرأس نعم عن النزهة (أن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير) ومال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين، ولعله لاختصاص دليل التخيير بالأول دون الثاني، فإن ما سمعته من صحيح زرارة ظاهر في التعيين، ولا بأس به إن لم يكن إجماع على عدم الفرق في خصال الفدية بين الضرورة وغيرها كما عساه يظهر من المنتهى ونحو إطلاق المصنف فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه أولا ولكن الاحتياط باختيار الفرد المخصوص منها لا ينبغي تركه.
ثم الأشهر في الرواية والفتوى على ما في كشف اللثام كون الصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، وأما العشرة فقد سمعت خبر عمر بن يزيد